السيد محمد علي العلوي الگرگاني

285

منهج الصالحين

إذا ظنّ انه له . مسألة 1829 : إذا خمس المقدار المخلوط بالحرام ، ثم علم بأن مقدار الحرام كان أكثر من الخمس ، فالأحوط وجوباً التصدق عن صاحبه في المقدار الزائد . مسألة 1830 : إذا اعطى خمس المال الحلال المخلوط بالحرام ، أو تصدق بالمال المجهول صاحبه ، ثم تبين صاحبه ، فلا يجب عليه شيء ، وان كان الأحوط استحباباً اعطاؤه حقه . مسألة 1831 : إذا اختلط المال الحلال بالحرام وعلم مقدار الحرام وعلم أنّ صاحبه بين جماعة معيّنة ، ولكنه لم يعرفه بالتحديد وجب عليه إرضاء الجميع إذا لم يكن مستلزماً للضرر ، فإن استلزم الضرر وجب تعيين المالك بالقرعة . الجواهر المستخرجة بالغوص مسألة 1832 : إذا اخرج اللؤلؤ والمرجان أو غيرها من الجواهر ، بالغوص نباتياً كان أم معدنياً ، فالأحوط وجوباً خمسه إذا بلغ نصابه 18 حمصة من الذهب ، سواء أخرجه دفعة ، أو دفعات ، وسواء كان من جنس واحد أو من أجناس متعددة ، وسواء كان المخرج شخص أو أكثر . مسألة 1833 : إذا استخرج الجواهر ، بدون غوص ، فإذا بلغ نصابه 18 حمصة من الذهب ، فالأحوط وجوباً تخميسه ، أما إذا التقطها عن وجه الماء ، أو عن الشاطيء ، وجب فيه الخمس من أرباح المكاسب فما زاد عن مؤنته ومؤنة عياله وجب به الخمس والّا فلا . مسألة 1834 : يجب الخمس في السمك والحيتان ، والحيوانات الأخرى التي تؤخذ دون غوص ، فيما زاد عن مؤنته ومؤنة عياله ، سواء كان